بعد 11 عاماً.. المنيا تؤيد أحكامًا بالسجن المشدد لـ4 متهمين في أحداث عنف العدوة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف العدوة بالمنيا، اليوم الاثنين، بتأييد أحكام سابقة أصدرتها في حق 4 متهمين في أحداث الشغب التي وقعت بمركز العدوة عام 2013، والتي أسفرت عن اقتحام وحرق مركز الشرطة وقتل خفير نظامي، وسرقة ممتلكات المركز، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وألزمت المحكمة المتهمين جميعا المصروفات الجنائية.
كما أيدت المحكمة حبس ثلاثة متهمين لمدة 3 سنوات، بينما خففت العقوبة على رابعهم من المؤبد إلى 15 عامًا بدلا من السجن المؤبد في ذات الأحداث.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفى هارون.
عقب استعراض هيئة المحكمة الأدلة ومرافعات الدفاع وقرارات الإحالة والأحكام السابقة بحق المتهمين، أصدرت أحكامها بتأييد عقوبة السجن المشدد 3 سنوات لكلًا من « عبد الحميد حسن محمد زكي، خطاب عيد عبد القوي مفتاح، عبد السلام حمودة سعد رحيم » وخففت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 سنة، على المتهم « حسام فايز عشري محمد» في أحداث الشغب بمركز مغاغة عام 2013.
كان قد أحال المحامي العام، رئيس نيابات شمال المنيا، المتهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهم التجمهر واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل خفير نظامي وسرقة ممتلكات المركز، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.
وتمت محاكمة ومعاقبة المتهمين بالسجن ما بين المؤبد والمشدد، وقام المتهمون باستئناف الحكم، وتمت إعادة جلسات محاكمتهم اليوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة عام 2013
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.