علت صوتها عليه فخلص عليها.. المشدد 5 سنوات لعامل قتل زوجته بالمرج
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل قتل زوجته بسبب رفع صوتها عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.
وجاء في أمر إحالة المتهم ح.ج 35 سنة، عامل أنه ضرب عمدا المجنى عليها زوجته في منطقة المرج، إثر مشادة كلامية فيما بينهما بسبب علو صوتها عليه.
واضاف امر الاحالة ان المتهم علي اثر الخلاف بينه وبين زوجته استل سلاح ابيض مقص وطعنها في راسها به مما اسفر عن وفاتها.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من المستشفى العام باستقبالها سيدة مصابة بطعنة نافذة بالرأس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ
وبإجراء التحريات تبين أن وراء مقتل المجني عليها زوجها بسبب خلافات بينهما وايدت التحريات رواية الشهود.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قتل زوجته بالمرج محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.