حالات لا تكتسب صفة اللجوء بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
مجلس النواب أقر القانون في جلسة الثلاثاء تحديدا 19 نوفمبر الماضي بعد الموافقة النهائية عليه بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئينوتتمتع لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بإدارة ملفات اللاجئين، بما يشمل الفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب اللاجئين لجوء الأجانب صفة اللجوء المزيد لشؤون اللاجئین
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية توضّح حالات إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات
حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبر المادة 107 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات.
وبحسب المادة، يُلغى امتحان الطالب في تلك السنة الدراسية في حال قيامه بالاعتداء على أحد أعضاء لجنة الامتحانات، أو في حال قيامه بإتلاف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج مقر اللجنة، بسبب الامتحان أو ما يتصل به.
وأكدت الوزارة أن قرار الإلغاء أو الحرمان يصدر من قبل رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحانات، ضمن الضوابط المعمول بها لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.
آخر تحديث: 27 مايو 2025 - 21:28