100 ألف جنيه غرامة وحبس 6 أشهر عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تعد سرقة الكهرباء من الجرائم التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، حيث يلجأ لارتكابها أشخاص متناسيين أن المشرع المصري وضع عقوبات لهذا الأمر متمثلة في الحبس والغرامة والتي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
واجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
قرار عاجل عن أسعار الكهرباء
وشهد اجتماع الحكومة أمس الموافقة على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء الكهرباء قانون الكهرباء الحكومة أسعار الكهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
التعليم تنجح في استعادة صفحتها الرسمية على فيس بوك..الحبس 6 أشهر عقوبة الهاكرز
نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، في استعادة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك بعد دقائق من اختراقها من جانب هاكر مجهول.
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإزالة المنشور الذي بثه الهاكر المجهول على الصفحة والذي يحتوي على محتوى يشجع الطلاب على أن يكونوا ضد المدرسة والدراسة.
وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيانات رسمية بشأن تفاصيل اختراق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك واجراءات استعادتها .
إختراق صفحة وزارة التربية والتعليم بفيس بوكوكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تعرضت لواقعة إختراق من “هاكر مجهول” بشكل مفاجئ قام ببث محتوى غريب على الصفحة
حيث بث الهاكر المجهول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم رسالة باللغة الانجليزية ترجمتها كالتالي : فلنأخذ استراحة من الدراسة.. لا تُكثروا من الدراسة في الصيف، فهذا سيؤثر على صحتكم .. تباً للمدرسة.
وتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة برقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا بـ"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، للجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته.
ونصت المادة 17 من القانون على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .
وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.