الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمر قانون العقوبات جريمة التنمر المزيد قانون العقوبات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليها بتهمة التشهير بوفاء عامر.. هذه عقوبة «بنت مبارك» المزعومة
شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور فتاة استخدمت اسما مستعارا هو “بنت مبارك"، حيث اتهمت هذه الفتاة الفنانة وفاء عامر بالتورط في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تعرف بلقب بنت مبارك، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات خطيرة بحق الفنانة وفاء عامر، من بينها الزعم بتورطها في قضايا تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية، في واقعة أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن المتهمة تدعى “مروة”، وتستخدم اسما مستعارا عبر منصات التواصل الاجتماعي هو “بنت مبارك”، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
بلاغ وفاء عامر ضد بنت مباركوأوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا رسميا من الفنانة وفاء عامر، تتهم فيه صانعة المحتوى بالتشهير بها وبث مقاطع مصورة تنشر خلالها ادعاءات باطلة تمس سمعتها وشرفها المهني والشخصي، وتزعم فيها تورطها مع سيدة أخرى في تجارة الأعضاء البشرية.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان المتهمة وضبطها أثناء تواجدها في محافظة الإسكندرية، رغم أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لمباشرة القضية.
الفنانة وفاء عامر كانت قد حركت 4 بلاغات رسمية ضد صانعة المحتوى، شملت اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى شخصية عامة، والتشهير، وبث محتوى مضلل يهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية على حساب الحقيقة.
وأكدت الفنانة في تصريحات لها أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، بل تمثل انتهاكا صارخا لقيم المجتمع وحقوق الأفراد.
وأعربت وفاء عامر عن استيائها الشديد من تكرار هذه الممارسات على مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها لن تصمت أمام هذا النوع من التعدي، وأنها ستتخذ جميع السبل القانونية لحماية اسمها وسمعتها، التي بنتها على مدار سنوات طويلة من العمل الفني الجاد والمحترم.
ووجهت الفنانة رسالة مؤثرة إلى جمهورها عبر مقطع مصور، قالت فيه باكية: “أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة اللي بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعل حد، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين إني بحترم الفن والفن شيء راقي”.
كما حرصت على توجيه التحية لزملائها في الوسط الفني، مؤكدة: “كلكم على رأسي وبحبكم، وكلنا في ضهر بعض وإن شاء الله دايما مع بعض”.
الواقعة تعيد إلى الواجهة خطر المحتوى المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة التصدي له قانونيا، حفاظا على السلم المجتمعي، وحماية لسمعة الأفراد من التشهير والاستغلال الرقمي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.