كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على التعريفات الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وتنص المادة (1) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

الخدمة الطبية: كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

مقدم الخدمة: أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

المنشأة : مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

المضاعفات الطبية: تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

الحالة الطارئة: حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

الموافقة المستنيرة: التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الموافقة: التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

الصندوق: صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة (٢) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية

عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأسعار والفئات الممنوعة

الصحة: نسبة الإصابات بالإيدز تقل عن 1٪

مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية تعريف الخطأ الطبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الحبس الاحتياطي في "المسؤولية الطبية".. وزير الصحة يُطمئن الأطباء أخبار وزير العمل أمام "الشيوخ": نستهدف تشجيع الاستثمار والأمان الوظيفي ودعم أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية أخبار ممثل الحكومة يطمئن الجميع بشأن "المسؤولية الطبية": يميز بين الخطأ أخبار أخبار مصر توجيهات مهمة لوزير الكهرباء خلال ترؤسه الجمعية العامة للشركة القابضة منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير العمل أمام "الشيوخ": نستهدف تشجيع الاستثمار والأمان الوظيفي ودعم منذ 40 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بينها الإعدام والاختفاء القسري.. موقف مصر من 9 اتفاقيات دولية خاصة منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر داعية إسلامي: الخيانة سلوك مدمر وعلينا تحري الأمانة في التعامل مع منذ 48 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجانًا.. استخراج شهادات "مزاولة حرفة" و"قياس مهارة" لعمالة غير منتظمة منذ 56 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية منذ 1 ساعة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على تعريف الخطأ الطبي

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك لأول مرة.. الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيها خلال تعاملات اليوم في البنوك طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية للإعلان كامل للإعلان كامل 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية قانون المسئولیة الطبیة قراءة المزید أخبار مصر المسؤولیة الطبیة الخدمة الطبیة صور وفیدیوهات مقدم الخدمة وفقا لأحکام مجلس الشیوخ هذا القانون الخطأ الطبی الأهلیة أو إذا کان

إقرأ أيضاً:

آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية

 

 

مسقط- العُمانية

أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.

ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.

ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).

كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.

ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.

وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.

ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • وكيل مجلس الشيوخ تستعرض تأثير التنمر على طلاب المدارس
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأعضاء بالعام الهجري الجديد وثورة يونيو
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • بعد تحليل تجارب دولية.. الشيوخ يوافق على دراسة بشأن كليات التربية
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دور الحكومة في مواجهة التحرش والتنمر
  • زي موحد وبطاقات تعريف ذكية.. القاهرة تبدأ تطبيق نظام السايس المرخص
  • غدًا.. الشيوخ يناقش دور الحكومة في مواجهة التحرش والتنمر
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011