الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاثنين، أن تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية يعود إلى انقطاع الغاز المستورد.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فاضل استقبل محافظ النجف الأشرف ‏يوسف كناوي، لبحث واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة وسبل ‏تحسين ساعات التجهيز.".

واضاف البيان، أن "وزير الكهرباء استعرض خلال اللقاء أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة ‏الكهربائية في المحافظات الوسطى".

وأوضح وزير الكهرباء، أن "السبب الرئيسي يعود إلى انقطاع ‏الغاز المستورد الذي تعتمد عليه أغلب المحطات الغازية في تلك المحافظات".

وأكد أن "المحطات الكهربائية تعمل بكفاءة جيدة من الناحية الفنية, مشيراً ‏إلى أن التحدي الوحيد يكمن في نقص الوقود الغازي"، مبينا أن "الوزارة تعمل ‏بالتنسيق مع وزارة النفط لإيجاد حلول بديلة, وتوفير الوقود البديل لتشغيل ‏المحطات ومعالجة النقص في ساعات التجهيز".

من جانبه، أكد محافظ النجف الأشرف حرص المحافظة على التعاون مع وزارة ‏الكهرباء لتجاوز هذه التحديات وتحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي، خاصة بعد مناقشة لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الأيام الماضية، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.

بين الإصابات والاستدعاءات الدولية.. الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيليةكيفية دفع فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2025الموافقة مبدئيًّا على تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار 

يستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء

ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.

عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي 

وفي هذا الصدد، تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على أن: "يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود".

رد قيمة ما تمت سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالح

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
 

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق 

كما تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على أن: “يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.

وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: “يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه”.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك الشيوخ سرقة الكهرباء عقوبة سرقة الكهرباء انقطاع التيار سرقة التيار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
  • مناقشة سير العمل وخطط مؤسسة الصناعات الكهربائية
  • بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار
  • كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H في السيارات الكهربائية.. الآمال والتحديات
  • انقطاع الكهرباء غدًا عن 14 قرية و7 مراكز بكفر الشيخ
  • وزير الطاقة القطري: نخطط للاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 30% عام 2030
  • من صعود تسلا إلى تراجع المبيعات.. عام 2025 يهز سوق السيارات الكهربائية عالميًا
  • وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد التمويل الدولية استخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة
  • وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع