تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.

ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخراً إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة، وحماية الأطباء من التعرض للمسئولية المفرطة في حالات الأخطاء الطبية.

 وفيما يلي أبرز النقاط التي يتضمنها القانون:

1. تعريف المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية هي التزام الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة. وإذا حدث خطأ أو تقصير في تقديم هذه الرعاية، يمكن محاسبة الطبيب قانونياً، سواء عبر تعويضات مالية أو عقوبات جزائية.
2. المسئولية المقرونة بالتحقيق
يتضمن القانون إنشاء لجنة طبية مستقلة تتولى فحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. ويشترط أن يتم التحقيق في كل حالة بناءً على معايير طبية واضحة، وليس فقط من خلال اجتهادات قانونية. هذا يضمن أن الأطباء لن يتم محاسبتهم جزافاً دون التحقق الدقيق من وجود تقصير أو خطأ مهني.
3. الحد من التعويضات المبالغ فيها
أحد الأهداف الأساسية للقانون هو الحد من التعويضات المبالغ فيها التي قد تطالب بها أسر المرضى في حالات الأخطاء الطبية. القانون يحدد آلية حساب التعويضات بناءً على درجة الضرر الذي لحق بالمريض، ويأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية، مما يساهم في تجنب تحميل الأطباء تكاليف غير مبررة.
4. الحماية القانونية للأطباء
القانون يسعى لحماية الأطباء من المسئولية الجزائية في الحالات التي قد تكون فيها الأخطاء الطبية غير متعمدة أو ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم. ويشمل ذلك حماية الأطباء من القضايا التي قد ترفع ضدهم بسبب خطأ غير متوقع أثناء التشخيص أو العلاج.
5. التوازن بين المسئولية والعقوبات
يركز القانون على إيجاد توازن بين معاقبة الأخطاء الطبية الجسيمة وبين تجنب تحميل الأطباء مسئولية عن كل خطأ أو فشل في العلاج. في حالة حدوث خطأ جسيم يؤدي إلى وفاة أو ضرر دائم، يمكن فرض عقوبات قانونية، لكن في حالات الأخطاء التي لا تشكل تهديداً كبيراً لصحة المريض، يتم فرض عقوبات أقل مثل غرامات أو إيقاف مؤقت عن العمل.
6. التعليم الطبي المستمر
جزء من فلسفة القانون هو تشجيع الأطباء على الالتزام بالتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني. في حال حدوث أخطاء طبية، يتم النظر في مدى التزام الطبيب بالمعايير الطبية المعترف بها ومدى تطوره المهني في مجاله.
7. الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية
يشدد القانون على ضرورة أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية من جانب الأطباء والمستشفيات، حيث يتعين على مقدمي الرعاية الصحية الإفصاح عن الأخطاء التي تحدث للمريض أو أسرته، وتوضيح الإجراءات المتبعة لتجنب تكرار الخطأ مستقبلاً.
8. الضمانات القانونية للمرضى
في نفس الوقت، يضمن القانون حماية حقوق المرضى في حال تعرضهم لأضرار نتيجة خطأ طبي. فهو يوفر لهم الآلية القانونية السليمة للمطالبة بحقوقهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة أو باهظة التكاليف.
9. إجراءات التقاضي المبسطة
يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات التقاضي في القضايا الطبية، حيث يتم تشكيل محاكم متخصصة في القضايا الطبية للنظر في المنازعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يوفر الوقت والجهد للأطباء والمرضى على حد سواء.
10. تقديم الدعم النفسي للطبيب
من بين أبرز الإجراءات الجديدة في القانون هو توفير دعم نفسي للأطباء الذين يتعرضون لتحديات قانونية بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يعكس الاهتمام بالجانب النفسي للطبيب، الذي قد يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة القضايا القانونية.
11. تشجيع التأمين الطبي
القانون يعزز من التأمين الطبي كوسيلة لحماية الأطباء من الأضرار المالية المترتبة على القضايا القانونية المرفوعة ضدهم. ويشجع الأطباء والمستشفيات على الحصول على تأمين طبي شامل يغطي القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.


12. استثناءات وتحفظات
القانون يتيح بعض الاستثناءات في الحالات التي يكون فيها المريض قد رفض العلاج أو لم يتبع الإرشادات الطبية الموصى بها، مما يخفف من مسئولية الطبيب في تلك الحالات.
 

ويسعى قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية آمنة وفعالة، وبين حماية الأطباء من التحميل المبالغ فيه للمسئوليات القانونية. وبينما يرحب البعض بالقانون باعتباره خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، يعبر البعض الآخر عن مخاوف من أن بعض بنوده قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المهنة الطبية، وهو ما يجعل النقاش حول بنود القانون مستمراً.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة الأخطاء الطبیة حقوق المرضى توازن بین المرضى فی

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • نعرض رؤية نقابة البيطريين لتطوير اتحاد المهن الطبية وتعظيم موارده
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • آلاف الأطباء في إنجلترا يضربون عن العمل