السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى تفاصيل منحة الوفاة في قانون الموارد البشرية الجديد بالشارقة
حدد المرسوم الجديد بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة والخاص بأولوية تعيين المواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية تفاصيل منحة الوفاة.
ونصت المادة 41 من المرسوم، على أنه في غير حالات الانتحار، إذا توفى الموظف أثناء الخدمة تصرف الجهة الحكومية التي كان يعمل بها الموظف راتبه الشامل عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة.
وبين المرسوم أن هذه المبالغ تعد منحة لا ترد، ولا يجوز خصمها من معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتُعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أي التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها.