ناقش مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، ووافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على جميع بنود المشروع وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

دعم خاص للمقبلين على الزواج

وضمن أبرز بنود قانون الضمان الاجتماعي؛ تخصيص مساعدات مالية استثنائية للمقبلين على الزواج لكن بشرط أساسي وهو أن يكون الزواج لأول مرة فقط، وذلك في ظل اهتمام الدولة بمساندة الشباب وتيسير حياتهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.

مساعدات متنوعة للفئات الأكثر احتياجا

وحدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية، تشمل:

1- تكاليف الزواج لأول مرة.

2- مصروفات الجنازة.

3-  تكاليف الولادة الأولى.

4- تغطية نفقات العلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5- المصروفات الدراسية.

6- الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة التي تواجه الأسر الفقيرة.

آلية التنفيذ وضوابط الصرف

ونص قانون  الضمان الاجتماعي على أنه يتم صرف هذه المساعدات بناء على بحث اجتماعي تجريه الجهات المختصة، مع التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الحاجة،  كما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون قرارات تفصيلية تحدد قيمة المساعدات والحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية مثل الكوارث والنكبات.

قانون الضمان الاجتماعي

ومن جانبه، أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، مؤكدا أنه يمثل خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة منظومة الدعم، فضلا عن أنه يعبر عن رؤية متقدمة للدولة المصرية، بالانتقال من المفاهيم التقليدية إلى إطار أكثر حداثة يضمن استدامة المساعدات واستقرارها.

رؤية جديدة للدعم الاجتماعي

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحويل برنامج «تكافل وكرامة» إلى حق قانوني يمثل تحولا جذريا في مفهوم الدعم، إذ يكرّس العدالة الاجتماعية من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن إنشاء صندوق تمويل دائم لهذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتعزيز استقلالية هذه المنظومة، وضمان استمراريتها بعيدا عن التقلبات الاقتصادية.

وأضاف أن القانون الجديد يعتمد على آليات تحقق دقيقة وشاملة يتم تنفيذها سنويا، ما يُعد نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم النقدي، كما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ما يقلل من الفاقد ويحسن إدارة الإنفاق العام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي المقبلين على الزواج مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟

نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

 

ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا

 

والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل

 

ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • الدعم السريع تعلن فتح معبر المثلث الحدودي لعبور المساعدات وتخصيص قوات لتأمينه
  • مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)
  • خطوات إضافة تابع "موصى عليه" للملف الموحد في الضمان الاجتماعي
  • تأجيل الانفجار الاجتماعي بتسوية حكومية مكلفة
  • «الأونروا»: الأزمة في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس
  • وزير سوداني يتحدث للجزيرة نت عن تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • الضمان الاجتماعي.. 3 مسارات مختلفة للاستفادة من التمكين
  • الضمان الاجتماعي يشدد الرقابة على المستشفيات: لا سلفات للمخالفين
  • قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم