3 أشهر تدريب قبل التعاقد.. أهم بنود قانون العمل الجديد المقترح
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
صرّحت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة"، أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.
وأوضحت أن القانون الجديد يُحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.
وتطرقت وكيل اللجنة إلى تأثير أزمة كورونا التي سلّطت الضوء على أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مؤكدة على الحاجة إلى وضع آليات قانونية تضمن حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
وأضافت أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.
اقرأ أيضا:
وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية احتياجات السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين
قانون العمل سولاف درويش القوى العاملة مجلس النواب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
3 أشهر تدريب قبل التعاقد.. أهم بنود قانون العمل الجديد المقترح
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 26% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 رمضان 2025 تصفيات أمم إفريقيا 2025 قانون العمل سولاف درويش القوى العاملة مجلس النواب قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات قانون العمل أن القانون
إقرأ أيضاً:
معاش أبوك هيكمل معاك.. قيمة معاش الأب المتوفى للابن في قانون التأمينات الجديد
قانون التأمينات الجديد أثار كثيرًا من الأسئلة منذ لحظة صدوره، في مقدمتها سؤال حول قيمة معاش الأب المتوفى للابن، إذ منح قانون التأمينات الجديد أطراف العلاقة التأمينية جميعًا، مزايا عديدة، سواء للعامل أو لصاحب العمل أو لصاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.
قانون التأمينات الجديد يرمي إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يجري في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
اقرأ أيضًا:
مادة (98)
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لاستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب التالي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمّن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
إذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالًا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.