بوابة الوفد:
2025-08-03@00:25:52 GMT

حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام

تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية إن الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحد أدنى لكل مسكين.

كفارة القتل الخطأ
أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 512، ط.

مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير] اهـ.

وهذه الكفارة هي تحرير رقبة، وحيث لم يَعُد هناك رقٌّ، ومِن ثَمَّ لم يَبْقَ للتكليف بتحرير رقبةٍ محلٌّ؛ أصبح الواجب في الكفارة خصلة واحدة هي صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

آراء المذاهب الفقهية في حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام

وأوضحت الإفتاء أنه إذا لم يستطع القاتل قتلًا خطأً صيام شهرين متتابعين؛ لكبر سن، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا؛ فمذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصحُّ عند الشافعية، والمذهبُ عند الحنابلة أنَّ الصيام يظلّ باقيًا في ذمته؛ يصوم متى تمكن منه، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لاقتصار النص الذي ورد به التكليف على العتق والصوم دون ذكر الإطعام؛ لأنَّ الأبدال في الكفارات موقوفة على النصّ لا عمل للقياس فيها.

قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 460، ط. دار احياء التراث العربي): [وكفارته عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية، فإن لم يجد ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ بهذا النص، (ولا يجزئ فيه الإطعام)؛ لأنه لم يرد به نص، والمقادير تعرف بالتوقيف] اهـ.

وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (5/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجزئ فيها الطعام؛ لأن الكفارات لا تعلم إلا نصًّا ولا نصَّ فيه] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 1108، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة، وليس ها هنا إطعام، ولا يجزئه إن أطعم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 189، ط. دار الفكر): [فإذا لم يجد الرقبة وَجَبَ عليه صوم شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، فإن لم يقدر على الصوم ففيه قولان: .. (والثاني:) لا يجب عليه الإطعام، وهو الأصح؛ لأن الله أوجب الرقبة في كفارة القتل، ونقل عنها إلى صوم الشهرين، ولم ينقل إلى الإطعام] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (9/ 208، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وكفارة القتل مثلهما) يعني: أنها على الترتيب في العتق والصيام (إلا في الإطعام؛ ففي وجوبه روايتان)، وأطلقهما في "الهداية"، و"الْمُذْهَبِ"، و"الْمُسْتَوْعِبِ"، و"الخُلاصة"، و"الـمُغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّا"، و"البُلْغَة"، و"الزركشي": إحداهما: لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القتل الخطأ كفارة القتل الخطأ حكم القتل الخطأ الإفتاء دار الإفتاء شهرین متتابعین اهـ وقال القتل ا ت ح ر یر

إقرأ أيضاً:

تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة الرياض

الرياض

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا، بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم/ سلطان بن شلال بن حمود الزقروطي الشمري -سعودي الجنسية- على تشكيل عصابة إجرامية وتنفيذ عملية سطو مسلح على مركبة نقل أموال وسلب مبلغ مليون ريال تحت تهديد السلاح بإطلاق النار عليها، وهروبه من رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والإضرار بالمركبات الرسمية والتسبب بإصابات لعددٍ من الأشخاص، وإتلاف الممتلكات وترويع الآمنين، وقطع الطريق بسلب مركبة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتعاطي المخدرات.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن ما قام به المدعى عليه من أفعال يعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وإقامة حد الحرابة عليه، وأن تكون عقوبته القتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنفاذ ما تقرّر شرعًا بحق المذكور من إقامة حد الحرابة بحقه وذلك بقتله.

وتمّ تنفيذ حُكم القتل حدًا بالجاني/ سلطان بن شلال بن حمود الزقروطي الشمري -سعودي الجنسية- يوم الخميس 6/ 2 / 1447هـ الموافق 31 / 7 / 2025م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسلب أموالهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذّر في الوقت نفسه كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات مشابهة

  • لا إجراءات ضد الأطباء ..جهة واحدة للفصل في الخطأ الطبي
  • نيالا.. القتل بدم بارد في وضح النهار
  • كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .. عليك 4 أمور واجبة
  • النفط يستقر و يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ قرابة شهرين
  • الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر
  • ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • التعطيش بعد التجويع.. الاحتلال يمعن في القتل الممنهج لأهالي غزة
  • مقتل مواطن في تريم حضرموت والشرطة تصرح: ''حدث ذلك عن طريق الخطأ''
  • تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة الرياض
  • ما الفرق بين الخطأ والخطيئة وكيف نتجاوزهما؟.. علي جمعة يجيب