تشييع جثامين عامل وطفليه عثروا عليهم متوفين داخل منزلهم بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شيع أهالي قرية طوخ التابعة لمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، جثامين عامل وطفليه، بعد العثور عليهم متوفيين داخل منزلهم بنطاق قرية كفر الأعصر بدائرة مركز أبو كبير.
وصلت الجثامين الثلاثة وهم: « بلال عبد المنعم» 45 عامًا، وطفليه «حور» 6 سنوات، و«عبد الرحمن» 4 سنوات، عبر سيارات الإسعاف إلى قريتهم قادمين من مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليها بمسجد الفقهاء بالقرية.
وتدافع الأهل والجيران لحمل نعوشهم مرددين هتافات «لا إله إلا الله»، وتم موارتهم الثرى بمقابر العائلة بالقرية وسط حالة من الحزن الشديد، والتي خيمت على أهالي القرية والقرى المجاورة، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارًا بشأن ما تبلغ بالعثور على جثامين عامل واثنين من أبنائه الأطفال، داخل منزل الأسرة بناحية كفر الأعصر التابع لمركز أبو كبير.
وانتقلت الأجهزة الأمنية، وضباط قسم شرطة أبو كبير إلى موقع البلاغ، حيث تم العثور على الجثامين الثلاثة: « بلال عبد المنعم» 45 عامًا، وطفليه «حور» 6 سنوات، و«عبد الرحمن» 4 سنوات، وتشير أصابع الإتهام إلى شقيق الأب المجني عليه، لوجود خلافات بينهم على الميراث.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أجرت المعاينة الجنائية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية «الدائرة الثانية» بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الديار مصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه في القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق؛ بخطف طفل وهتك عرضه وقتله بدائرة مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «إبراهيم. أ. الـ» 39 عامًا، ومقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجني عليه «ف. أ» 6 سنوات، وذلك بعد أن قام بهتك عرضه بالقوة.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، وفي ذات المكان والزمان، تقدمت جنايته جناية أخرى وهي خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهمًا إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه، وهتك عرضه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التشريحية تحريات المباحث النيابة العامة الزقازيق مستشفى المباحث جنازة اسعاف محافظة الشرقية الصفة التشريحية سيارات الإسعاف النیابة العامة المجنی علیه أبو کبیر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.