أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى ، والقاضي بعودته العمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى ، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة.

 وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله ، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا ، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله .

وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول ، بعد تغيبه عن الحضور لسجنه علي ذمة قضية جنائية .

وثبت للمحكمة ، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح ، واستأنف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد  عام ٢٠٢١ ،  ببراءته مما أسند إليه ، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها .

وأضافت المحكمة ، خلت الأوراق ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه ، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى ، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه ، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإدارية العليا حكم المحكمة المحكمة الإدارية العليا المزيد عن العمل

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ



- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.

- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.

- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.

- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.

٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.

٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.

٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.

٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.

٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.

٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.

٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.

مقالات مشابهة

  • نازحون من مخيم جنين يصفون للجزيرة نت ما آلت إليه أوضاعهم
  • المحكمة تبرئ سيدة أعمال أردنية في قضية ممارسة أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات
  • معنى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب.. وهل يفيد إثبات جهة معينة لله؟
  • صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • أول تحرك قانوني ضد المخرج محمد سامي بعد براءته من سب عفاف شعيب
  • المحكمة العليا تسمح لـ ترامب بتجريد 500 ألف مهاجر من وضعهم القانوني
  • رئيس جامعة بني سويف: البرامج المهنية للدراسات العليا بوابة النجاح لرواد الأعمال
  • رئيس جامعة بني سويف: البرامج المهنية للدراسات العليا بوابة النجاح لرواد الأعمال وقادة المستقبل
  • تداول أسئلة وإجابات امتحان رياضيات الدبلوم الصناعي بجروبات الغش بتليجرام