السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر وغرامة مليون جنيه لكل واحدا منهم، ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات المحرزة، لقيامهم ببث اخبار ومعلومات وفيديوهات مفبركة بقصد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة الاستقرار والأمن.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي "م.ع" من القيادات الشبابية الإخوانية، ونجل شقيقة أحد القيادات الإخوان المحبوسة، وحاصل على بكالوريوس حاسب الى، كون تشكيل لخلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، وامد باقي أفراد الخلية بالأجهزة ووسائل التنقل والاتصال اللازمة لارتكاب جرائمهم الإرهابية.
ورصدت الأجهزة الأمنية، نشاط المتهمين الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط تبين أن المتهم الرئيسي استأجر فيلا من أحد الأطباء في ضواحي أكتوبر دون معرفته لسبب الايجار، لإقامة افراد الخلية الإرهابية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وضبط المتهمين.
تمت مداهمة الفيلا وضبط المتهمين وعثر على 16 جهاز حاسب آلي و3 تلفونات بخطوط دولية، وطبنجة وأخرى صوت وسيارتين ودراجة نارية، وتحويلات مالية قاربه 2 مليون و700 الف جنيه، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، لبث معلومات كاذبة عن الوضع في مصر، بقصد إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة استقرار البلاد.
بعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترف أفراد الخلية الإرهابية قيام المتهم الرئيسي بتلقي تكليفات من القيادات الهاربة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار حيث تم ضبط عدد من مقاطع الفيديو لوقائع قديمة حدث قبل عام 2010 وعمل مونتاج لها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قام المتهمون بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء رجال وسيدات من دول عربية وسب وقذف المصريين بهدف ضرب العلاقة بين البلدان وتحريض الشعوب على بعضها، ونشر معلومات مغلوطة على المواقع الدولية لضرب السياحة، وجهزوا مقاطع مبركة لبثها بالتزامن مع أعياد المسيحيين والشرطة بغرض إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.
وقام المتهمون بالنزول الى المحال وشراء وجمع السلع التموينية من الأسواق بهدف إحداث نقص في المعروض من السلع الأساسية الاستراتيجية.
وبإحالة القضية الى محكمة الجنايات أول درجة أصدرت حكما ضد المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، الا أن المتهمين استأنفوا على الحكم وتقدمت النيابة العامة هي الأخرى باستئناف على الحكم.
وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المستأنفة لجرائم الإرهاب، استمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، لجميع دفوع ودفاع المتهمين، وانتهت إلى إدانة المتهمين.
وقضت بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل متهم مع تصحيح حكم أول درجة بإضافة الغرامة مليون جنيه لكل متهم عن جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات التي أغفلها الحكم الأول مع مصادرة السيارات والدراجة النارية وباقي المضبوطات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بحق المتهمين وأن حكم أول درجة صدر وفق صحيح القانون، وأن المحكمة قررت تصحيح الحكم بشأن الغرامة أخذة في اعتبارها وجود طعن من النيابة لما يتيح المحكمة تصحيح الحكم.
وأضافت المحكمة، أنها رفضت أخذ المتهمين بأي قسط من الرأفة لما ارتكبوه من جرم فادح يمس أمن وكيان الوطن بأكمله، منوهة إلى أن مصر محفوظة بأمر الله وبها عيونا ساهرة تحميه وتحرس وبها قضاء يصون ويبتر عند اللزوم كلا من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وشعبه.
هيئة المحكمة
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات الاستئنافية السجن المشدد 10 سنوات مواقع التواصل الاجتماعي بث فيديوهات جرائم الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعی المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.