بنزين السوق السوداء .. الداخلية تداهم محطة وقود بالأقصر
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محطة وقود "بدون ترخيص" بها حوالى 3 طن من المواد البترولية بالأقصر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) بإنشاء محطة وقود "بدون ترخيص" وتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية "بنزين وسولار" داخل "2 تنك" أسفل أرض "ملكه" وبيعها بالسوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر على (1500 لتر بنزين 80 ، 1500 لتر سولار) ، وبمواجهته قرر بقيامه بإنشاء محطة الوقود المشار إليها "بدون ترخيص" وتخزينه كميات كبيرة من البنزين والسولار بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من التسعيرة الرسمية وأضاف بتحصله على المواد البترولية من (مدير محطة وقود كائنة بدائرة المركز) أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محطة وقود المواد البترولية الاجهزة الامنية المزيد محطة وقود
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات.. هذه عقوبة الاحتكار
قررت جهات التحقيق التحفظ على 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم عقب ضبطهم في حملات أمنية بمختلف المحافظات.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 5 طن (دقيق أبيض وبلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.