حدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح طلب التصالح رسم فحص بعض مخالفات البناء المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من هذا القانون مقابل التصالح طلب التصالح لا تجاوز من تاریخ

إقرأ أيضاً:

سوريا.. “المركزي” يعلن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية

سوريا – أعلن مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعداد هذه التعليمات يمثل “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”.

وأوضح الحصرية أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.

وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

كما يساهم القانون بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية، حسب المصدر نفسه.

وأشار الحصرية إلى أن ترخيص مصارف استثمارية جديدة في سوريا، عقب صدور التعليمات التنفيذية للقانون، سيشكل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.

ويعرف القانون رقم (56) المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في مشاريع القطاع العام، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

وبموجب القانون، يشترط ألا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع إمكانية رفع نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” إلى حد أقصى يبلغ 49 بالمئة من رأس المال.

ويأتي ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، على أن تسدد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
  • محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج التصالح في مخالفات البناء بمركز بيلا
  • سوريا.. “المركزي” يعلن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية
  • لعدم جدية طلب التصالح.. حملات إزالات واسعة لمخالفات البناء في المنوفية
  • الجرام تخطى 6 آلاف جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء
  • وزيرة التنمية المحلية: لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد مخالفات البناء
  • الأعمال المخلة بالسلامة الابرز.. 3 حالات تمنع التصالح في مخالفات البناء
  • احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
  • التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعات
  • شروط وإجراءات تراخيص أنشطة إدارة المخلفات وفقا للقانون