يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية. 

و لفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى.

وجاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح فى مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية فى القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة.

كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي. و تقوم فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

وأوضح التقرير أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانوناً .

ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

 وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم. ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكرراً) وتنص على أن "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. 

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير. 

كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أن " للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى: 1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها. تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة التصالح المخالفات المزيد الإجراءات الضریبیة الموحد قانون الإجراءات مشروع القانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • إيلون ماسك يهاجم خطة ترامب الضريبية: إفلاس أميركا ليس مقبولاً
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يناقش مع مرشحي رئاسة ‏الجامعات تطوير التعليم الجامعي في سوريا ‏
  • العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب
  • بينها تعديل حكومي.. الدبيبة يطرح مبادرة سياسية جديدة