أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

فعند الحنفية:

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره.

ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وعند المالكية:

قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية:

قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.

وعند الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفقهاء أقوال الفقهاء قطع الصلاة حكم قطع الصلاة الصلاة قال العلامة

إقرأ أيضاً:

القسام تنشر صورة ناقلة جند إسرائيلية بخانيونس.. قُتل فيها 7 جنود

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، صورة لناقلة جند إسرائيلية، قالت إنها دمرتها بعبوة "شواظ" وضعها أحد مقاتليها داخل قمرة القيادة.

وأوضحت كتائب القسام عبر قناتها بمنصة "تيلغرام" أنه "خلال كمين مركب تمكن مجاهدو القسام عصر أمس الثلاثاء، من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ، تم وضعها داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى احتراق الناقلة وطاقمها بشكل كامل".


وتابعت: "بعدها استهدف مجاهدونا ناقلة جند صهيونية أخرى بعبوة العمل الفدائي، وذلك بالقرب من مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأكدت أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، والذي استمر لعدة ساعات.

وفي وقت سابق، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل سبعة من جنوده في عملية مركبة للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما وصفت وسائل إعلام عبرية الحادثة بأنها "كارثة كبرى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل 7 عسكريين من كتيبة الهندسة القتالية 605 الثلاثاء، في خانيونس جنوب قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "فشلنا في عمليات إنقاذ الجنود الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في خان يونس"، مضيفا أنه "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم وجع عائلات الجنود الذين قتلوا في الحادثة".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه وفقا للتحقيق الأولي في الحادثة الصعبة في خانيونس، اقترب مسلح فلسطيني من ناقلة الجنود المدرعة، وألصق بها عبوة ناسفة انفجرت وأدت إلى اشتعال النيران في الناقلة بالكامل.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه "تم استدعاء قوات إطفاء عسكرية، وبذلوا جهودا كبيرة لإخماد الحريق، كما جُلب إلى المكان جرافة عسكرية قامت بسكب الرمل على الناقلة، في محاولة لإخماد النيران، لكن كل محاولات الإطفاء باءت بالفشل".

وتابعت: "تقرر سحب الناقلة خارج غزة لمواصلة جهود الإطفاء، وتم سحبها أولا إلى شارع صلاح الدين في خانيونس، ومن هناك إلى خارج القطاع، بينما كان الجنود لا يزالون بداخلها وكانوا قد احترقوا بالكامل".

مقالات مشابهة

  • هيحصلك مضاعفات.. لا تتناول النعناع في هذه الحالات
  • عيني فيها قطع.. تدهور الحالة الصحية لـ إيناس عز الدين بسبب خطأ طبي
  • العلامة الخطيب استقبل وفدا من مجلس بلدية بيروت
  • القسام تنشر صورة ناقلة جند إسرائيلية بخانيونس.. قُتل فيها 7 جنود
  • الأميرة ليليبيت تظهر في فيديو مفاجئ مع والدتها ميجان ماركل على إنستجرام
  • منصة قوى توضح الحالات التي لا يجوز فيها نقل الموظفين غير السعوديين
  • نتنياهو يصلي من أجل ترامب! (صور)
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • يُجيز الفصل في هذه الحالات.. قانون العمل يحظر فصل العامل بسبب المرض
  • حكم نسيان سجود التلاوة في الصلاة.. دار الإفتاء تجيب