هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نواكشوط- "لا لمشروع القانون القمعي"، شعار رفعه رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان الموريتاني، تزامنا مع نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة حول تعديل قانون الأحزاب السياسية، داخل الغرفة التشريعية الوحيدة في البلاد.
لكن الحكومة التي تستأثر بأغلبية برلمانية مريحة، استطاعت، رغم الضغوط، تمرير التعديلات القانونية الجديدة والمصادقة عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد نحو 10 ساعات من النقاش المحتدم والمداولات.
وأثار التعديل الجديد لقانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، سجالا واسعا في الساحة السياسية في موريتانيا واعتبرته المعارضة تهديدا للتعددية الحزبية ومحاولة لتضييق الحريات السياسية وتطالب بسحبه.
وفي دفاعه عن التعديل أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين "أن الهدف من هذا التعديل ليس هو مصادرة الحريات ولا الحد من الأحزاب، وإنما هو تنقية المشهد السياسي وترشيد العملية السياسية وأن تقدم الأحزاب محتوى ذا قيمة عالية".
وأوضح الوزير أن صياغة هذا القانون تمت على أساس معايير من أهمها: أن يكون لكل حزب رؤية سياسية ومجتمعية شاملة، ونخبة سياسية قادرة على الإقناع، وموارد مالية متجددة، وقاعدة شعبية ثابتة، وأن يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلد.
وتفرض التعديلات الجديدة قيودا تقول المعارضة إنها تهدد التعددية الحزبية في موريتانيا وتعرقل تأسيس الأحزاب، إذ تشترط في ترخيص الأحزاب الحصول على 5 آلاف منتسب، 10% منهم من كل ولاية، بالإضافة إلى إلزامية تأجير مقرات في نصف ولايات البلاد.
إعلانوتخشى المعارضة من انتكاسة المشهد الديمقراطي في موريتانيا، ومن أن تقود هذه التعديلات إلى تكريس النزعة السلطوية ونظام الحزب المهيمن واحتكار الممارسة السياسية، بعد أن أصبحت عملية الترخيص معقدة مقابل تسهيل مضايقة الأحزاب وإغلاقها أوحلها.
وتعتقد المعارضة أن هذا القانون عزز من صلاحيات وزارة الداخلية، والتي من بينها الترخيص، بدل التصريح، ثم تولي المراقبة، والإنذار، والإغلاق، وحتى الحل، شرط أن يصادق عليه مجلس الوزراء.
وقد يعصف هذا القانون الجديد بمستقبل عشرات الأحزاب قيد الترخيص، والتي من أبرزها "حزب "الرك" للمعارض برام الداه اعبيد. كما أن أحزابا أخرى ستواجه خطر الحل بسبب الشروط التعجيزية.
دون حوار
وبينما كانت المعارضة تترقب منذ نحو 6 سنوات حوارا شاملا طالما وعدها به النظام الحالي، إذ بتعديلات "تسقط من السماء" حسب تعبيرها، تقول المعارضة إنه كان من المفترض أن تكون التعديلات منبثقة من الحوار الغائب المنتظر.
وتساءل النائب يحيى أبو بكر رئيس فريق حزب "تواصل" المعارض عن السبب الذي منع الحكومة التي دائما ما تتخذ شعار الإجماع ومد اليد للآخر، من الاتفاق مع الطبقة السياسية بخصوص قانون الأحزاب، ولماذا لم تتم الدعوة إلى الحوار والتشاور مع الأحزاب الأخرى سواء كانت موالية أو معارضة أو قيد التأسيس لمعرفة رأيهم بخصوص هذا القانون.
وينفي وزير الداخلية هذا الطرح مؤكدا "أن هذا القانون منبثق من جلسات التشاور التي عقدت مع كافة الأحزاب، وأنه استدعى جميع الأحزاب المرخصة وغير المرخصة للتشاور معها حول القانون المعدل".
وفي حديثه للجزيرة نت، اتهم النائب أبو بكر الحكومات المتعاقبة بتمييع الحياة السياسية وذلك من خلال تزوير الانتخابات، وتهديد المواطنين بعدم تحقيق مصالحهم إن لم يصوتوا لـ"حزب الدولة" حسب توصيفه.
إعلانكما اتهم الحكومة "بالتلاعب بالألفاظ والنصوص القانونية من خلال إبقاء بعض الإبهام على النصوص الواردة في هذا القانون".
أما المحلل السياسي الدكتور ديدي ولد السالك فيعتقد "أن تقديم التعديل الجديد في هذا الوقت من طرف الحكومة للبرلمان للتصويت عليه، وفي أفق حوار وطني، يدل على أن السلطة ليست جادة في الحوار، فمن المفترض أن تكون أبواب أو مواضيع الحوار حول إصلاح الحياة السياسية للأحزاب.
وفي المقابل، يرى النائب ابحيده ولد خطري (من الأغلبية الحاكمة) "أن هذا التعديل الجديد يعد مطلبا لدى العديد من المواطنين، وتقديمه في هذه الظرفية الحالية ملائم جدا لجو التهدئة والحوار والتشاور الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
ويضيف -للجزيرة نت من داخل البرلمان عقب المصادقة على القانون- أن التعديل الجديد يتضمن عدة إصلاحات جوهرية بخصوص الأحزاب السياسية ستسهم في تحسين وتطوير العملية الديمقراطية في موريتانيا وانتشار الوعي في صفوف المواطنين".
وتضمن التعديل المصادق عليه، حسب النائب، نقاطا جوهرية مثل شروط الأحزاب التي من بينها:
رفع أعضاء الجمعية التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة الولايات. تزكية 5 آلاف مواطن لبرنامج الحزب ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. خفض السن المشروطة في تأسيس الحزب من 25 إلى 20 سنة. تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عقب كل دورة. فتح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل في أجل أدناه 6 أشهر من تاريخ الترخيص.وفي الوقت الذي رفض فيه البرلمان الموريتاني المصادقة على 5 تعديلات مقترحة من فريق تواصل المعارض حول القانون المعدل، يقول النائب ابحيده إنه سبق وأن ناقشت اللجنة المختصة داخل البرلمان هذا القانون مع ممثلين عن المعارضة، وتم اقتراح تعديلات من اللجنة والمصادقة عليها اليوم.
إعلانويتعلق ذلك حسب النائب بالمادة 8 جديدة والمادة 9 جديدة والمادة 10 جديدة، والمادة 20 جديدة كذلك تمت الموافقة على مقترح يطالب الإبقاء على نسبة 1% بخصوص النسبة المطلوب الحصول عليها في آخر انتخابات بلدية عامة للولوج والمساعدة المالية بدلا من رفعها إلى 2%.
انتقال ديمقراطي
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدكتور ديدي ولد السالك إن طرح قانون الأحزاب على البرلمان في هذا التوقيت وبهذا الشكل يثير عدة تساؤلات حول أفق مسار الانتقال الديمقراطي الموريتاني.
فمن حيث الموضوع، يعتقد الدكتور، أن هذا القانون "خطير جدا "على قضية الحريات والديمقراطية في موريتانيا.
وأوضح أن الخطر الأول يكمن في التنصيص على شروط قاسية في الترخيص، بعد أن كان شبه تصريح صار ترخيصا من قبل وزارة الداخلية، معتبرا أن هذا فيه تراجع كبير عن المسار الديمقراطي.
أما الخطر الثاني، حسب المتحدث ذاته، فهو أن وزارة الداخلية تجعل حل الأحزاب بيد وزير الداخلية، بينما المفترض أن يكون حل الأحزاب من اختصاص العدالة. وبالتالي، يرى ديدي ولد السالك، أن وزارة الداخلية عمليا تتحكم في الحياة السياسية من خلال تحكمها في الأحزاب، ومن خلال الشروط الحالية يمكن لها أن تحل الحزب في أي لحظة وقد لا ترخص له من الأساس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الداخلیة التعدیل الجدید قانون الأحزاب فی موریتانیا هذا القانون من خلال أن هذا
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.