الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.