ساكو:الوجود المسيحي في العراق ما زال مهدداً بسبب الطائفية والمحاصصة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الكنيسة الكلدية البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أمس السبت، أن المسيحيين العراقيين فقدوا ثلثي عددهم بسبب عمليات الخطف والقتل والتهجير.وذكرت الكنيسة في بيان ، أن “ساكو، أستقبل في الصرح البطريركي ببغداد رئيس الأساقفة الألماني Bentz والوفد المرافق له حيث أقاموا يومين في البطريركية”، مبينة أن”اللقاء شهد عرض الأوضاع في المنطقة عامة وركز على الصعوبات التي يواجهها العراقيون المسيحيون الذين فقدوا ثلثي عددهم بسبب عمليات الخطف والقتل والتهجير من قبل المتشددين الإسلاميين“.
وتابع ساكو، “بالرغم من تحسن الجانب الأمني إلا أن الوجود المسيحي لا يزال مهدداً بسبب الطائفية والمحاصصة وخصوصاً سيطرة جهات سياسية معينة على مقدراتهم وتمثيلهم وحصر التوظيف بين المنتمين إليهم وما نتطلع إليه هو دولة مدنية تعامل الجميع بعدالة والمساواة، لنا الرجاء بأن يتحقق هذا الحلم على أرض الواقع، وليس بالكلام الطيب الذي نسمعه“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.