أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل. 

وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.

الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص

العمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:

يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.

العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.

إجازة إضافية للمناطق الصعبة:

يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:

75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.

تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأجازات حقوق الإجازات إجازة العمل الإجازة الاعتیادیة

إقرأ أيضاً:

%10 علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأوضح، في تصريحات له اليوم، أن هذه العلاوة تأتي ضمن حزمة الزيادات الجديدة التي أُقرت لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز دخولهم الشهرية.

وزير المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم 18 يونيووزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد

وأشار الوزير إلى أن العلاوة ستُصرف وفقًا للضوابط المعمول بها، وتُضاف إلى الأجر الأساسي للموظف، مما ينعكس على إجمالي الراتب والمزايا المترتبة عليه.

وأكد أن العلاوة تعد حقًا مكتسبًا سنويًا يعكس التقدير لدور العاملين في دعم منظومة العمل الحكومي.

طباعة شارك أحمد كجوك وزير المالية حزمة الزيادات الجديدة تحسين أوضاع العاملين اخبار مصر مال واعمال الأجر الوظيفي قانون الخدمة المدنية منظومة العمل الحكومي

مقالات مشابهة

  • إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد
  • قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين.. أبرزها خفض الأجر
  • وزير الكهرباء يقضي ثالث أيام العيد مع العاملين بمحطة توليد أبو قير الجديدة
  • غدا آخر يوم إجازة في البنوك.. وهذه الفروع تعمل خلال عطلة العيد
  • %10 علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أداء مستشفيات جامعة القاهرة خلال يومي الوقفة وأول أيام إجازة العيد .. تفاصيل
  • هل يمكن فصل العامل إذا تغيب عن العمل بدون إذن؟.. القانون يوضح
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
  • مع تغير خطط العيد.. مواطنون ومقيمون لـ «العرب»: تحديد أيام العطلات يجذب الجمهور لقضاء إجازة العيد بالدوحة