أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الواجب على من فطر أيامًا في رمضان بسبب عذر، مثل المرض أو السفر، هو قضاء هذه الأيام في أي وقت بعد رمضان.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على سؤال: «كيف أقضي أيام رمضان التي فاتتني بسبب عذر هل يتم صيامها متتالية أم متفرقة؟».

وأكد الدكتور علي فخر، أنه لا يوجد مانع من أن يصوم الشخص الأيام المفقودة في رمضان بشكل منفصل، لافتا إلى أنه لا يلزم أن تكون هذه الأيام متتابعة، فالله سبحانه وتعالى فرض الصيام نفسه، ولم يشترط أن يكون التتابع في القضاء كما هو الحال في الكفارة.

وتابع: «الكفارة، مثل من يجامع زوجته في نهار رمضان عمدًا، يلزمه أن يصوم 60 يومًا متتابعة، أما بالنسبة لمن فطر لعذر، فيمكنه أن يقضي الأيام المفقودة بشكل منفصل، فالصيام في هذه الحالة ليس مشروطًا بالتتابع».

وأضاف: «إذن لا مانع من أن يصوم الشخص أيام القضاء منفصلة على فترات، طالما أن الهدف هو إتمام صيام الأيام التي فطرها بسبب عذر».

اقرأ أيضاًهل يجوز صيام الستة من شوال مع قضاء أيام رمضان؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

بالقاهرة والمحافظات.. أذان المغرب السبت سادس أيام رمضان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور علي فخر أيام رمضان الفائتة أیام رمضان أیام ا

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب

 

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".

 

 

الإفتاء: إدارة البوابة الإلكترونية تقوم بضبط أسس وطرائق الفتوى 130 عامًا من الفتوى.. دور استراتيجي في نشر المعرفة الشرعية

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.


https://youtu.be/SO93M_hbjt8?si=3UKDhCgTuTM6_xD6

مقالات مشابهة

  • أمين الإفتاء: عقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر.. والجزاء من جنس العمل
  • ما حكم عقوق الوالدين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: الصلاة على النبي ترفع البلاء وتحمي من المصائب
  • هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الإفتاء: اقرأ هذه الأذكار قبل النوم
  • ما حكم الحلف برحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل السلام على زوج بنتي ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب