ختم القرآن الكريم في رمضان وبيان عدد الختمات في الشهر والعام
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شهر رمضان.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن ختم القرآن الكريم من الأمور المستحبة خاصةً في شهر رمضان، وفضل ذلك عظيم، وثوابه كبير، والمختار أنَّ عدد الختمات تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرًا.
الإفتاء: شهر رمضان موسم الطاعات والعبادات
وأوضحت الإفتاء أن شهر رمضان من مواسم الطاعة، ومن أشهر عباداته الصيام والقيام، ومعلوم أنَّ من الأمور المستحبة ختمَ القرآن الكريم خاصةً في رمضان، وقد ورد في هذا الباب الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ" متفق عليه.
ختم القرآن الكريم في رمضان وفي غيره من الشهور
وختم المصحف دأب العُبَّاد والصالحين طوال العام فضلًا عن رمضان؛ قال الإمام السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" (1/ 360، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب): [وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات؛ فأكثر ما ورد في كثرة القراءة: مَن كان يختم في اليوم والليلة ثماني ختمات: أربعًا في الليل وأربعًا في النهار، ويليه: مَن كان يختم في اليوم والليلة أربعًا، ويليه ثلاثًا، ويليه ختمين، ويليه ختمة.. ويلي ذلك مَن كان يختم في ليلتين، ويليه مَن كان يختم في كل ثلاث وهو حسن.. وأخرج أحمد وأبو عبيدة عن سعيد بن المنذر -وليس له غيره- قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: «نَعَمْ، إِنِ اسْتَطَعْتَ».
ويليه: مَن ختم في أربع ثم في خمس ثم في ست ثم في سبع، وهذا أوسط الأمور وأحسنها وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم؛ أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ» قلت: إني أجد قوة قال: «أَقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ» قلت: إني أجد قوة قال: «اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» ولا تزد على ذلك.
وأخرج أبو عبيد وغيره من طريق واسع بن حبان عن قيس بن أبي صعصعة -وليس له غيره- أنه قال: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: «فِي خَمْسَةَ عَشَرَ» قلت: إني أجدني أقوى من ذلك قال: «اقْرَأْهُ فِي جُمُعَةٍ».
ويلي ذلك: مَن ختم في ثمان ثم في عشر ثم في شهر ثم في شهرين؛ أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون القرآن في سبع، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين، وبعضهم في أكثر من ذلك.
شهر رمضان
وقال الإمام النووي في "الأذكار": المختار أنَّ ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمَن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدرٍ يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، وكذلك مَن كان مشغولًا بنشر العلم، أو فصل الحكومات، أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة؛ فليقتصر على قدرٍ لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين؛ فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدِّ الملل أو الهذرمة في القراءة] اهـ.
وأكدت الإفتاء أنه ينبغي ألَّا يهتم الناس بكثرة عدد الختمات ويتركون أعمالهم، وقضاء حوائج الناس بحجة انشغالهم بقراءة القرآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان ختم القرآن قران رمضان رمضان المبارك القرآن الکریم رسول الله شهر رمضان الله ع ى الله ختم فی فی شهر
إقرأ أيضاً:
تعرف على المجاز وحكمه فى القرآن الكريم
المجاز وحكمه فى القرآن الكريم سؤال يسال فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال
فوائد أصولية:
1-الفائدة الأولى:هل ورد المجاز في القرءان ؟
اختلف الأصوليون في ورود المجاز في القرءان على أقوال منها:
-القول الأول: ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه ورد المجاز في القرءان ،واستدلوا لذلك بجملة من الآيات منها:
قوله تعالى (واسأل القرية) أي أهل القرية
وقوله (و أشربوا في قلوبهم العجل) أي حب العجل
وقوله تعالى (إنا أنزلناه قرآنا عربيا).
ووجه الاستدلال بالأية:أنها تنص على عربية القرءان ،و لا شك أن المجاز وقع في اللغة العربية ،لا ينكر ذلك إلا مكابر.
-القول الثاني: ذهب ابن تيمية و تلميذه ابن القيم إلى نفي المجاز مطلقا ،قالا :ليس هناك مجاز لا في اللغة و لا في القرءان ،و هذا القول منسوب إلى الظاهرية أيضا و إن كان قول ابن حزم في إحكامه خلاف ذلك ،واختار هذا القول من المعاصرين الإمام الشنقيطي و ألف في ذلك رسالة.
2-الفائدة الثانية:هل يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز في وقت واحد ؟
اختلف أهل الأصول في جواز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي في آن واحد:
وصورته: قوله تعالى (و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم)
فلفظ" النكاح "،يقع على الوطء ،كما يقع على العقد ،فمن أجاز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي قال بتحريم نكاح من عقد الأب على زواجها ،أو وطئها ،و من منع ذلك ،فإنما يحرمه في صورة واحدة لا صورتين ،إما أن يقول:يحرم على الرجل نكاح من عقد الأب على زواجها ،و لا يحرم نكاح من وطئها الأب من غير عقد ،و إما العكس.
-فذهب الشافعي و بعض الحنابلة و المالكية إلى جوازه مطلقا
خلافا للحنفية ،فقالوا:لم يوضع اللفظ ليدل على الحقيقة و المجاز في وقت واحد.