أيمن عبدالمجيد يترشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تقدم الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، في انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في 7 مارس المقبل.
وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة جمال عبد الرحيم، في استقبال أوراق الترشح بمقر النقابة قاعة هيكل، مع استمرار توافد المرشحين لتقديم أوراقهم، في ظل المتابعة المكثفة من أعضاء اللجنة.
وتتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات التنازلات والطعون بدءًا من 15 فبراير ولمدة خمسة أيام، لتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد فحص الطعون واستبعاد المتنازلين.
موعد انتخابات نقابة الصحفيينوتبدأ انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين في 9 من مارس المقبل، ودعا مجلس النقابة الجمعية العمومية للإنعقاد، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء المسددين للاشتراكات، سيتم التأجيل إلى 21 مارس ليصبح الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الصحفيين ايمن عبدالمجيد فتح باب الترشح المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.