البنك المركزي بعدن يشدد على سرية المعلومات ويعزز مهارات إعداد التقارير
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
نظمت الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني بالتنسيق دائرة التدريب والتأهيل في ديوان النائب العام البنك المركزي اليمني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول حظر افشاء الاسرار وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.
وفي الافتتاح، اشار محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، الى أهمية هذه الورشة وما تليها من ورش تدريبية في نشر الوعي بالمفاهيم والمصطلحات القانونية الهادفة لتجذير الوعي القانوني ولإيجاد فهم مشترك بين المختصين في أجهزة الدولة المتعاملين مع جهات العدالة سواءً في النيابات أو المحاكم.
واشار المحافظ غالب، الى ان افشاء السر الوظيفي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للعمل، وخيانة للأمانة وسقوط أخلاقي وديني وقيمي..مثمناً تعاون ديوان النائب في تنظيم هذه الورشة التدريبية المتخصصة ذات الطابع القانوني وذلك بتوفير كادر متميز من القضاة الأفاضل لإعداد البرامج وتدريب المشاركين .
وتشهد الورشة، التي يشارك فيها 35 متدرباً من موظفي البنك المركزي والجهات ذات العلاقة وتستمر ثلاثة ايام، حلقات نقاش تفاعلية بين المدربين والمشاركين حول المواضيع حول المسؤولية الجزائية والمدنية للبنوك ومهام الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.