السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي النقد الأجنبي الاتجار في العملة العملة البنوك المعتمدة عقوبة الاتجار في العملة المزيد قانون البنک المرکزى الاتجار فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.