للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العاب ناريه أخبار الحوادث عقوبة حيازة الألعاب النارية ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية الإتجار فى الألعاب النارية الألعاب النارية

إقرأ أيضاً:

الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات

تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار ، ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لسرقة الآثار تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالات.

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكيوزير السياحة والآثار يبحث مع اتحاد الرحلات الامريكي تعزيز التعاونوزارة السياحة والآثار تشارك فى تنظيم ورشة عمل مهنية دولية بإيطاليامشروع تطوير "فنار بورسعيد" يستهدف حماية الأثر التاريخي.. تفاصيل

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك سرقة الآثار قانون حماية الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة الآثار غرامة 50 ألف جنيه

مقالات مشابهة

  • عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج
  • أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات
  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين بالأزبكية
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • 11 سيدة ورجلا | تفاصيل حبس عصابة التسول بالقاهرة والجيزة
  • محكمة جنايات قنا تقضى بالمؤبد على تاجري مخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة
  • بعد ظهور تماسيح بقرية الزوامل.. اعرف الجهات المسموح لها حيازة حيوانات خطرة
  • الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا