محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المجلس عن مشروع قانون العمل الجديد.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج، ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري.
وأضاف أن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة 4 أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد النائب محمد أبو العينين الاستثمار محمد أبو العينين النواب المزيد أن مشروع القانون قانون العمل أبو العینین
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.