تفاصيل اعترافات عاطل وزوجته شرعا فى قتل سائق لسرقة توك توك بأكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
اعترف عاطل وزوجته بالشروع في قتل سائق بمدينة 6 أكتوبر، وذكرا أنهما قررا استهداف سائق توك توك لسرقته، وتمثل دور المتهمة في استدراج المجني عليه، فطلبت من سائق توصيلها، وأثناء سيرها طلبت منه التوقف لاصطحاب أحد أقاربها، وفوجئ المجني عليه بزوجها يهدده بسلاح ناري، لترك التوك توك.
أضاف المتهمان أنهما فوجئا بالمجني عليه يحاول مقاومتهما، رافضا تسليمهما التوك توك، فأطلق عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته، أصاب به السائق، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل سائق توك توك إلى المستشفى، مصابا بطلق ناري، نتيجة الاعتداء عليه في مدينة 6 أكتوبر.
بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه استدرجته سيدة بحجة توصيلها، ثم هدده زوجها بسلاح ناري للاستيلاء على التوك توك، وخلال محاولة المجني عليه مقاومته، أطلق عليه المتهم طلق ناري، مما أدى لإصابته.
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم وزوجته، وتمكنوا من ضبطهما، وأرشدا عن التوك توك المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة توك توك سرقة توك توك في أكتوبر سرقة بالاكراه امن الجيزة المجنی علیه التوک توک توک توک
إقرأ أيضاً:
زواج مصاب متلازمة داون يثير جدلاً.. دار الإفتاء تحسم بالأدلة: صحيح شرعا
أثار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون، جدلاً كبيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل رواد السوشيال عن حكم زواج مصاب متلازمة داون، وهل هذا الزواج صحيح شرعا؟.
حكم زواج المصاب بمتلازمة داونقالت دار الإفتاء، إن من حق المعاق عقليًّا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
زواج غير العاقل في الفقهوأفادت دار الإفتاء، بأن كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-، كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: فنرى مثلًا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع": [أمَّا المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميلُ للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها... ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة أهل الطب -إن تعذر غيره-، وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها، كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوَّجها].
وواصلت: ومع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.
واستطردت: وغني عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكُفلاء وهو محض المصلحة للمُولى عليه والموصى عليه والمكفول، لا أن يتحوَّل الأمرُ إلى تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاقي. وعليه: فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها.
وأكملت: والأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتها- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين.