كشفت أوراق قضية منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال، أن النيابة العامة طلبت من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالتحفظ على أموال أحد المتهمين وزوجته وأولاده القُصّر، ومنعهم من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك على خلفية اتهام المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام طبقًا للمواد 113 و118 و118 مكرر و119 من قانون العقوبات.

صرف شيكات بنصف مليار جنيه من مصر للمقاصة .. الجنايات تكشف التفاصيلتأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال

وأوضحت أوراق القضية، أن يقوم المستحقون أو من ينوب عنهم قانونًا بالتقدم إلى شركة مصر للمقاصة لصرف مستحقاتهم بإحدى الوسائل المقررة، ومنها إصدار شيكات بعد مراجعة المستندات والتأكد من أحقيتهم في الصرف. 

وأشارت الأوراق إلى أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوَّل بالتوقيع على الشيكات الصادرة للمستحقين.

كما أوضحت التحقيقات أن توزيعات الأرباح تخضع لرقابة مشتركة بين رئيس مجلس الإدارة وإدارة الحسابات، مع التأكيد على أنه لا يجوز بأي حال إصدار شيكات من حساب توزيع الأرباح لأي من موظفي الشركة أو للصرف على أي نشاط آخر أو شركات تابعة، باعتبار أن هذا الحساب مخصص فقط لتوزيع الأرباح على المساهمين وفقًا للقانون.

وانتهت أعمال الفحص إلى أن محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، السابق وقت الواقعة، أصدر 519 شيكًا بمبالغ تجاوزت 223 مليون جنيه، بالمخالفة للإجراءات والضوابط المالية المعمول بها، ما يمثل مخالفة جسيمة ترتب عليها صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.

وكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية من أن شركة مصر للمقاصة للإبداع والقيد المركزي الخاضعة لرقابة الهيئة جهة عمله أبلغته يصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون حق: الصرفها لأشخاص غير مستحقين ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني للشركة أو في السجلات، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشكلة رئاسته بإعمال الفحص للواقعة حيث قامت اللجنة بإجراء المطابقة اللازمة بين ما أثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة المتقدم ذكرها والأرصدة المسجلة بالقوائم المالية لها وما تبين صرفه من شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران، وانتهت أعمال الفحص إلى أنه تم صرف مبالغ مقدارها ٥٠٢٧٩٥٩٩٩ جنيه ( خمسمائة واثنين مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين جنيها) و ٤٨٠ ألف دولار أمريكي خلال الفترة من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۸ لأشخاص دون وجه حق للأسباب السالف إيرادها.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

طباعة شارك محمد عبد السلام النيابة العامة التصرف في الأموال اخبار الحوداث

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد عبد السلام النيابة العامة التصرف في الأموال شرکة مصر للمقاصة من التصرف فی عبد السلام رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري».

وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة».

وتلعب «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها خلال مدة الاستثمار.

ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم 109 لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد

ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

- قيد شركة الصندوق (أسهم - وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.

- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.

- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.

- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.

- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.

- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

أما مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

- اشتراك سنوي: مجاني.

- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:

- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.

- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.

- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.

- استلام تحويل محفظة: مجاني.

- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثمار

وتضمن قرار الهيئة تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الافصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار 125 لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

اقرأ أيضااستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026

عاجل| استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. متى تعود البنوك للعمل واستقبال العملاء؟

مقالات مشابهة

  • استكمال محاكمة 29 متهمًا بقضية «خلية العملة».. اليوم
  • بعد تأجيل 3 أشهر.. محكمة التاج البريطانية تعقد اليوم جلسة النطق بقضية مقتل محمد القاسم
  • بن جفير متهم بإخفاء قضايا العنف الأسري داخل إسرائيل.. تفاصيل
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
  • 4504 فرصة عمل داخل 77 شركة بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • تمهيدًا لافتتاحه.. رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد تجهيزات مركز خدمة العملاء بإيتاي البارود
  • بوكيتينو يفاجئ لاعب منتخب أمريكا بهذا التصرف
  • «الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري