مع إلغاء اتهام تسهيل الدعارة.. النقض تخفف عقوبة شيري هانم وابنتها زمردة لـ عامين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.
وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
السجن 15 سنة لـ عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
احالة أوراق الأب المتهم بانهاء حياة أبنائه الأربعة لفضيلة المفتى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض شيري هانم وزمردة شيري هانم وابنتها زمردة شيري وزمردة
إقرأ أيضاً:
دفاع طبيب الساحل: نيابة النقض تطالب برفض طعون المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة
نشر دفاع طبيب الساحل المجني عليه أسامه عبد الصبور، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نيابة النقض طالبت برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية، وإقرار جميع الأحكام الصادرة فى حق المتهمين بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الأول والثانى، والسجن المشدد على المتهمة الثالثة.
تحديد جلسة 27 ديسمبر لنظر طعن المتهمين
وكانت محكمة النقض حددت جلسة 27 ديسمبر الجارى لنظر الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة فى حقهم، على خلفية اتهامهم بارتكاب القتل العمد مع سبق الإصرار فى حق المجنى عليه أحد الأطباء فى القضية المعروفة إعلاميا ب "طبيب الساحل"، وتأيد الأحكام الصادرة فى حقهم من قبل محكمة الجنايات الاستئنافية للمرة الثانية، ما دفع دفاع المتهمين إلى التقدم بطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة النقض.
تقدم دفاع المتهمين الثلاثة في قضية المعروفة بقضية "طبيب الساحل"، بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم، والقاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.
وتم إيداع مذكرة الطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين بمحكمة النقض في قضية قتل طبيب الساحل تمهيدا لتحديد جلسة ونظر الطعن.
وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.
الحيثيات وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعددا العزم المصمم على قتله، وأعدا لهذا الغرض عقاقير مخدرة، واستدرجاه تحايلًا إلى وحدة سكنية، وما أن دلف إليها حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار محدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالتحايل، وذلك بأن استدرجاه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته المتهمة الثالثة وطلبت منه توقيع كشف طبي منزلي على والدتها، فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المتهم الأول وأبعدوه لمكان قصى عن بيئته وذويه.
كما سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه كرها عنه، وذلك بأن قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقه بأداة صاعق كهربائي، فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته، ووقعت جريمة القتل بقصد التخلص من عقوبة الجرائم السابقة.