«النقض» تؤيد حكم إعدام قاتل طفل لسرقته في المنصورة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق قاتل الطفل سيف بالمنصورة لاتهامه بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وقد اقترنت الجريمة بجريمة أخرى وهي السرقة، وذلك بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح الحكم نهائي وبات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا للمتهم بقتل طفل في مدينة السنبلاوين بغرض سرقة «توك توك»، وقيامه باستدراج المجني عليه إلى مكان مظلم بحجة أنه مندوب مبيعات، وانهال عليه ضربا بسكين حتى فاضت روحه، وألقى بالجثة على الطريق، مستغلا حداثة سن المجني عليه.
وأحالت النيابة العامة، المتهم "محمد ا. م." لقيامه بقتل المجني عليه الطفل هاني إبراهيم سالم، وشهرته سيف، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله، وما إن ظفر المتهم بالمجني عليه عاجله بضربه بواسطة سلاح أبيض «سكين»، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
اقرأ أيضاً«محامى سفاح الإسكندرية»: تأكيد هوية الضحية الثانية ودفن جثمانها قريبًا
لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة 73 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات إعدام الأسبوع المنصورة النقض حوادث حوادث الأسبوع قاتل قاتل طفل قتل قتل طفل محاكمة محكمة محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة
تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار اشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ايهاب الشنواني والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم " ص.ك.ج" في 23 يونيو الجاري لمحاكمته في اتهامه بواقعة الطفل ياسين .
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات .
وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية
والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.
وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:
وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه باحالتها الي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة