تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.

آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.

. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:

(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.

(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المسئولية المدنية المحكمة الدستورية عمل الغير المزيد

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل

تصدر محكمة جنايات القاهرة  برئاسة المستشار وائل زهران ، الأحد المقبل حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
  • الحكم في دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة.. الأربعاء
  • غدا.. نظر دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء
  • 14يوليو .. أولي جلسات دعوى فتح معدية شرق التفريعة ببورسعيد
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل
  • متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
  • بعد رفع دعوى قضائية ضده.. من هو تايلر بيري المتهم بالتحرش بزميله؟
  • بدء أولى جلسات معارضة نجل محمد رمضان على الحكم الصادر ضده
  • الحكم على إمام عاشور في سب مشجع زملكاوي.. بعد قليل