«برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فلسفة قانون العمل الجديد قائمة على التوافق ما بين العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مجتمعيًا حدث حول مشروع القانون الجديد، وممثلين عن العمال، وحضور الحكومة ممثلة في وزارة العمل، بالإضافة للجنة القوى العاملة.
وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من صياغة مشروع قانون العمل الجديد، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة القانون مادة مادة في البرلمان.
وأوضح أن هناك هدفًا لخروج مشروع قانون العمل الجديد بالتوافق بين جميع الفئات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون لدفع عجلة الإنتاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحدث اليوم السيسي العمال القوى العاملة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.