الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون العقوبات جرائم السب والقذف السب طريق النشر من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.