تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون العقوبات جرائم السب والقذف السب طريق النشر من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

علماء روس يبتكرون نوعاً جديداً من البلاستيك المقاوم للحريق

 ابتكر علماء في جامعة فولغوغراد التقنية، مادة مضافة للبلاستيك تقلل من قابليته للاشتعال، وتمنح المواد المعالجة بها قدرة على مقاومة انتشار اللهب تفوق المواد التقليدية بخمسة أضعاف.وتتكوّن المادة المضافة الجديدة من محلول يضم أملاح النحاس والأمونيوم وحمض الفوسفوريك، تمتزج بالبوليمر عند دمجها معه لتشكّل بنية جديدة تعمل في ثلاثة اتجاهات متزامنة، بحيث يُنشئ الفوسفور طبقة واقية على السطح تشبه طبقة فحم الكوك، ويطلق النيتروجين غازات غير قابلة للاشتعال تقلّل من شدة اللهب، ويحفّز النحاس التفاعلات الكيميائية التي تُثبّط عملية الاحتراق.
ولتحقيق هذا التأثير، لا تحتاج المادة المضافة إلى أكثر من نحو 8% من وزن المادة الإجمالي، مع بقاء قوة البلاستيك شبه ثابتة.
وإضافة إلى ذلك، يعزّز هذا التركيب ميوعة المواد الخام أثناء عمليات الإنتاج.
وذكر سيرغي بوريسوف، الأستاذ المشارك في قسم كيمياء وتكنولوجيا معالجة المطاط في الجامعة، أن مركّبات البوليمر المقوّاة تُستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء والطيران والإلكترونيات وصناعة السيارات، غير أن أبرز عيوبها يتمثل في انخفاض مقاومتها للاحتراق بسبب محتواها العضوي العالي.

أخبار ذات صلة «الشباب» و«الكبار» يقدمان مستويات قوية في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة الإمارات تدين بأشد العبارات العملية الإرهابية في تجمع بمدينة سيدني بأستراليا المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • علماء روس يبتكرون نوعاً جديداً من البلاستيك المقاوم للحريق
  • ابتكار نوع جديد من البلاستيك المقاوم للحريق
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
  • فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من "الدعم السريع" بالسودان
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين