الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون العقوبات جرائم السب والقذف السب طريق النشر من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين في الكيان الإسرائيلي
رحبت جامعة الدول العربية بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف واستهداف الشعب الفلسطيني في الضفة من قبل المستوطنين، مع الإفلات من العقاب.
وأكد أبو الغيط أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون بالغو التطرف في الكيان الإسرائيلي، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.
ونوه الأمين العام إلى أن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة.
وكانت استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، قد أصدروا بيانا أمس الثلاثاء، اعتبر عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكدوا خلال البيان التزامهم بحل الدولتين، وكذلك فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف.