إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد، إلى 20 عاماً، بدل مدى الحياة مقترنة بالأشغال الشاقة الدائمة، وذلك بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال الشيخ فهد اليوسف، لوكالة الأنباء الكويتية ، أمس الجمعة، خلال زيارته إلى السجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، إنه أمر "بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد، قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاماً"، داعياً قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء، الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
- حفظه الله ورعاه -
معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يوجه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً وتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد pic.twitter.com/5DUP1p8OLl
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت، لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية".
تنفيذًا لتوجيهات أميرية سامية
- رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يوجّه بتخفيف عقوبة الحبس المؤبد إلى 20 عامًا
- أمر بتشكيل لجنة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عامًا وذلك في إطار النهج الإصلاحي وتعزيز إعادة… pic.twitter.com/4loeXkjMEx
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت الكويت
إقرأ أيضاً:
هبة طارق من العباية السوداء اللف إلى كلبوش الآداب
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر هبة طارق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والفجور وينص القانون على عقوبات رادعة لمثل تلك الجريمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".