أجواء رمضانية ساحرة في مرسى علم.. سائحون يشاركون العاملين بالفنادق إفطارهم
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
في أجواء رمضانية مميزة، شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر مشهداً فريداً من نوعه، حيث اجتمع العاملون في الفنادق السياحية على مائدة إفطار جماعي، وسط مشاركة لافتة من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية. وتحوّلت خيمة الإفطار إلى ساحة من الألفة والتقارب الثقافي، حيث تبادل الجميع التهاني بشهر رمضان المبارك في لحظات عكست روح الضيافة المصرية.
أوضح عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم نظمت هذه المائدة الرمضانية يوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من السائحين الذين فضّلوا ترك وجبة العشاء في المطاعم الرئيسية والانضمام إلى الإفطار الجماعي. وقدمت المائدة مجموعة متنوعة من الأكلات الشعبية المصرية، مثل الفول والطعمية، إلى جانب المشروبات التقليدية كالكركديه والتمر الهندي، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية مثل الزلابية ولقمة القاضي والجلاش والبسبوسة، والتي نالت إعجاب السياح الذين حرصوا على تذوقها لأول مرة.
لم يقتصر الأمر على مشاركة الطعام فقط، بل امتد إلى التقاط الصور التذكارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في الترويج السياحي لمرسى علم وعكس أجواء الاستقرار التي تشهدها المدينة. وأشار عثمان إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز تجربة السياحة الثقافية، حيث يتعرف السياح على العادات والتقاليد المصرية في أجواء مبهجة.
مرسى علم.. وجهة سياحية تتألق بروح الضيافة المصريةتعكس هذه المبادرات روح الضيافة المصرية التي تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل مرسى علم وجهة متميزة تجمع بين سحر الطبيعة ودفء الأجواء الرمضانية، في صورة حضارية تدعم تنشيط السياحة وتعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفطار جماعي شهر رمضان مرسى علم فنادق سياحية سياح أجانب المزيد مرسى علم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.