جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العلاوة السنویة
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.
وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.