هل يجوز لمرضى الزهايمر والنفسيين الصيام؟.. أستاذ طب الأزهر يجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد الدكتور محمود صديق، الأستاذ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة الأزهر، أن التيسير والتخفيف عن الأمة الإسلامية من أهم مظاهر سماحة الإسلام، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
وأوضح الأستاذ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «صحتك في رمضان»، المذاع على قناة «الناس» اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى أوصى المرضى في آيتين متتاليتين من القرآن الكريم بتجنب الصيام إذا كان يسبب لهم مشقة أو ضررا.
وأشار إلى أن بعض الحالات المرضية، مثل الأمراض النفسية ومرض الزهايمر، تحتاج إلى عناية خاصة من الأسرة، حيث قد يقع ذوو المريض في حيرة حول وجوب الصيام عليه.
وأوضح أن المرضى النفسيين الذين يعتمدون على أدوية تُؤخذ في أوقات محددة يجب عليهم الالتزام بمواعيد علاجهم، مما قد يجعل الصيام غير ممكن لهم.
وأضاف الدكتور محمود صديق أن مريض الزهايمر، إذا وصل إلى مرحلة لم يعد فيها قادرًا على تذكر تفاصيل حياته أو أداء الشعائر الدينية، فإنه لا يقع عليه إثم إن لم يصم أو يصلِّ، ولا قضاء عليه، مطالبا أسر هؤلاء المرضى بعدم التشديد عليهم، لأن الدين قائم على التيسير وعدم تحميل الإنسان ما لا يطيق.
اقرأ أيضاًدعما لمرضى الزهايمر.. جنات تطرح أغنية «جنبك ومعاك»
أستاذ تربية موسيقية: الموسيقى علاج مهم لمرضى الزهايمر
تحمي من الزهايمر.. اكتشاف مادة مذهلة موجودة في «تفل القهوة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان الصيام مرضى الزهايمر الأمراض النفسية مرض الزهايمر الأستاذ بكلية الطب
إقرأ أيضاً:
هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. الأزهر يجيب
هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟ سؤال أجابت عنه الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.
وقالت "أبوقورة" فى تصريح لها إنه في حال ادخرت المرأة مالًا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأوضحت أنه فى حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالًا مدخرًا قابلًا للتصرف الحر.
وشدّدت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا.
وبينت أن النصاب الشرعي المعمول به حاليًا يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21.
هل يجوز إعطاء الزكاة على شكل هدية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة هدية بمناسبة النجاح.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلا: إن الزكاة لها مصارف شرعية ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".
وأشار إلى أنه لابد من صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، منوها بأن الزكاة ما جعلت للهدية وإنما جعلت لسد الحاجة والهدية لا تسد الحاجة.
وأوضح، أن الفقير يحتاج إلى غذاء أو كساء أو دواء، منوها بأن الزكاة إذا حان وقت خروجها أصبحت ملكا لله مع الفقير وليست ملكا لصاحبها.
وذكر أنه يجوز للسائل أن يخرج هذه الهدية من قبيل الصدقة وليست من الزكاة.