مشاركة مديري المدارس في المسابقات..وزير التربية يُوضح
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أوضح وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي لنصوص القانونية المعمول بها لا تسمح لمديري المدارس الابتدائية. بالمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي .
وقال الوزير في اجابته على سؤال كتابي للنائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني. بخصوص إمكانية مشاركة مديري المدارس الابتدائية. في مسابقة مفتش بيداغوجي في الابتدائي.
ومن الشروط أن يكون للمعني رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد،الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي. الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
إضافة إلى رتبة مفتش التعليم الابتدائي، تخصص إدارة المدارس الابتدائية والتي تشمل
مديرو المدارس الابتدائية الذين يثبتون ست (6) سنوات. من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وكذا رتبة مفتش التعليم الابتدائي. تخصص التغدية المدرسية، التي تشمل هي الأخرى المستشارون الرؤساء للتغدية المدرسية. الذين يثبتون اثنتى عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.”
وعليه حسب وزير التربية فإن شروط مشاركة مديري المدارس الابتدائية في مسابقة الالتحاق برتبة مفتش بيداغوجي. صريحة وواضحة ومحددة بموجب النصوص القانونية سارية المفعول، وهو ما يظهر جلياً. سياسة القطاع في تعميق الإستفادة من الخبرات والكفاءات في نفس المسار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدارس الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم» توافق على تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب بالمدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات المدرسية، وكذا النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية «أول سبتمبر» وذلك بناء على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه تعرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمدة من الوزير والتي قررت بالموافقة على المقترح المقدم على أن يتم تعميمه على كل المديريات التعليمية بالمحافظات وفقا للاتي:
قرارات اللجنة المركزيةأولًا: على المدارس الخاصة بكل نوعياتها اتخاذ كل الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الوزير ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونا واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
ثانيًا: على الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية أن تلزم ولي الأمر غير المسدد للمصروفات المدرسية إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية إليها، وذلك حتى تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة «37» من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص.
ثالثًا: إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر «لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة».
اقرأ أيضاً«التعليم» تُعلن موعد امتحانات نصف العام 2026 للنقل والشهادة الإعدادية
«تعليم القليوبية» يطلق منصة "CASA" للاختبارات الإلكترونية بأيدي طلابية مبتكرة