أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة بحمام عمومى بالعاشر من رمضان 12 أبريل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
حدد المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، جلسة 12 أبريل المقبل، لبدء محاكمة المتهم خيري صلاح "34 سنة عاطل"، بتهمة التعدي على فتاة قاصر داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.
كان المستشار أسامة الشاعر، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق، قد أحال المتهم في واقعة التعدي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفلة لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء.
بدأت الواقعة عندما استغل المتهم، البالغ من العمر 30 عامًا، وجود الطفلة بمفردها داخل دورة مياه عمومية في سوق "ابني بيتك" بالحي العاشر، وقام بالاعتداء عليها بالقوة.
وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة، هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة.
اعترف المتهم بجريمته، مبررًا فعلته باضطراب نفسي، فيما استمعت النيابة إلى شهادات الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة.
كما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وأخطرت نجدة الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها. إجراءات قانونية صارمة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم التعدي على الأطفال، واتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسه، تمهيدًا لمحاكمته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة