ضوابط جديدة للتدخل الجراحي أمام البرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
تعديلات على مشروع القانونونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النوب النوب المزيد العملیة الجراحیة المسئولیة الطبیة مشروع قانون الخطأ الطبی على مشروع فی حالة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة وشروط واضحة لشطب المرشحين وفقا لـ قانون مباشرة الحقوق السياسية
سلّط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، محددًا على نحو دقيق الحالات التي يجوز فيها شطب اسم أي مترشح من كشوف الترشح، حفاظًا على سلامة المنافسة الانتخابية.
ونصّت المادة (52) من القانون على أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات ارتكاب أحد المترشحين مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة المنظمة للدعاية الانتخابية، يتقدم رئيس الهيئة بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية بالدائرة، على أن يكون الطلب مشفوعًا بكافة الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة.
وألزمت المادة المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من إيداع الطلب، مع منحه الحق في الاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات الدفاع خلال المهلة القانونية المحددة، دون أن تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، بما يضمن سرعة الفصل مع كفالة حق الدفاع.
وأكد القانون أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في طلبات الشطب على وجه السرعة، ولها أن تصدر حكمها برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية، دون الحاجة إلى سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل.
وبحسب المادة (53)، إذا صدر حكم الشطب قبل بدء عملية الاقتراع، تُستكمل إجراءات الانتخاب بعد استبعاد المترشح، أما إذا بدأ الاقتراع قبل الفصل في الطلب، فتستمر العملية الانتخابية مع وقف إعلان النتيجة حال تأثير أصوات المترشح على النتيجة النهائية، على أن تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين إذا قضت المحكمة بشطب اسمه.
وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة العليا أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح المشطوب قد تؤثر في توزيع الأصوات أو النتيجة النهائية، تُحال المسألة إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، والتي تقرر إما إعادة الانتخاب أو إعلان النتيجة النهائية بحسب تقديرها القانوني.
وشدد القانون على أن جميع الأحكام الصادرة في هذا الشأن تُنفذ بمسودتها ودون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وفي سياق متصل، نظّم القانون إجراءات مرحلة الإعادة وفرز الأصوات، حيث أجاز للمرشحين توكيل من ينوب عنهم في حضور الفرز، وسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لمتابعة الاقتراع والفرز، في إطار من الشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.
وأكدت المواد المنظمة لعملية الفرز ضرورة تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردي ونظام القوائم، وإثبات جميع الاعتراضات، وإعلان الأرقام التفصيلية للناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، وتسليم نسخ رسمية منها للمرشحين أو وكلائهم، بما يعزز الثقة في نتائج انتخابات مجلس النواب ويكرّس مبادئ النزاهة والشفافية.