بالقانون .. 10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مخالفة تشغيل آلات رفع المياه
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تضمن قانون الموارد المائية ، عدة ضوابط وآليات لتشغيل آلات رفع المياه، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين تصل لغرامة 30 ألف جنيه .
في هذا الصدد، نصت المادة 31 من القانون على أنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها .
فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة .
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسور المجارى المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده فى موعد مناسب ، بحسب الأحوال ، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه .
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (85،79،54،47،31) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية آلات رفع المياه غرامة رفع المياه الآبار المزيد العامة المختصة
إقرأ أيضاً:
ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارع
أصدر المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية قرارا بضبط وإحضار المتهمين بفقء عين مواطن في منطقة قصر النيل بسبب خلاف حول اولوية السير وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب ووضعهم علي قوائم المنع من السفر بعد صدور قرار إحالتهم إلى الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحدثا بالمجني عليه جرحا عمداً - إذ نشب خلاف حول اولوية السير ، وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب باليد ووالى الأول جرمه وكال له ضربة باستخدام شماسة استقرت بعينه اليسرى أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في نقص منفعة ووظيفة العين.
كما أحرز الأول أداة مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " شماسه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.
غرامات مالية على المخالفات المروريةغرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.