إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تفعیل القانون مجلس الوزراء ألف دونم
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.