«بطاقة الإقامة الذهبية» في أمريكا.. ما قيمتها وموعد صدورها؟
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر وهو يحمل “بطاقة الإقامة الذهبية” التي رسم عليها صورته، مؤكّداً أن “البطاقة الذهبية” التي تمنح حق الإقامة في البلاد ستصدر خلال أقل من أسبوعين تقريبا”.
وقال ترامب: “مقابل 5 ملايين دولار، قد تكون هذه ملكك، كانت تلك أول بطاقة، هل تعرف ما هي تلك؟ إنها البطاقة الذهبية- بطاقة “ترامب”.
وأضاف أنه “كان المشتري الأول لكنه لم يكن متأكدا من هو المشتري الثاني”، وأوضح أن “البطاقة ستصدر في أقل من أسبوعين، على الأرجح”.
وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، قال الشهر الماضي، “أن أكثر من ألف بطاقة ذهبية تم بيعها، وأن أكثر من 37 مليون شخص على مستوى العالم لديهم القدرة على شراء واحدة منها”.
وفي فبراير الماضي، كشف “ترامب”، “عن خطط لبدء بيع البطاقات الذهبية التي من شأنها أن تتميز بامتيازات للأجانب الأثرياء، كما ستحل البطاقة محل برنامج تأشيرة المستثمرين المهاجرين EB-5 التابع للحكومة”.
هذا “وكُتب على “البطاقة ذات اللون الذهبي الفاقع”: الرقم 5M على 3 زوايا (في إشارة إلى 5 ملايين دولار)، في حين كتب على الزاوية السفلية اليمين القيمة بالأرقام 5000000 وتوسط البطاقة من الأعلى جملة “الولايات المتحدة الأمريكية” وجملة “بطاقة ترامب” ورسم لتوقيعه الرسمي في الوسط إلى اليمين، في حين حمل الجزء الأوسط إلى اليسار صورته بخلفية لبرج الحرية وأمامه صورة لنسر أصلع”.
BREAKING: President Trump Reveals $5 Million Gold Card While Flying Aboard Air Force One ???????? ✈️ pic.twitter.com/TlQVsivmkS
— The White House (@WhiteHouse) April 3, 2025المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا بطاقة الإقامة الذهبية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".