“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء صندوق استثمار دولة الإمارات الصندوق یوزع فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
نواب يقترحون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز استقلالية الصندوق وآلية استثمار أمواله
صراحة نيوز-قدّم عدد من النواب، استنادًا إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مقترحًا لتعديل أحكام المواد (8) و(14) و(106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وجاء في المذكرة النيابية التي تبنّاها رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية، أن الهدف من المقترح هو وضع إطار تشريعي جديد ينظّم آلية استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز استقلالية الصندوق المالية والإدارية.
وأشار النواب في الأسباب الموجبة إلى أن موجودات الصندوق بلغت 17.6 مليار دينار حتى نهاية تموز 2025، الأمر الذي يستدعي إصدار قانون خاص يعزز الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات، ويمنح الصندوق المرونة الكافية لتحقيق رؤيته المستقبلية.
وبيّنت المذكرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى:
1. تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن ورفع جاذبيتها كمركز عالمي للاستثمار.
2. تمكين الصندوق من جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة من خلال الشراكات الخارجية، نظرًا لسمعته العالمية المتميزة.
3. منح الصندوق استقلالًا إداريًا وفصل تبعيته عن الحكومة، مع إنشاء نظام موارد بشرية خاص لموظفيه للحفاظ على الكفاءات واستقطاب الخبرات.
4. إعادة تشكيل مجلس الاستثمار ليضم مختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية ومندوبين من الأجهزة الرقابية.
5. تعزيز الدور التنموي المحلي للصندوق عبر تنويع الاستثمارات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وطالب النواب الرئاسة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة للسير به حسب الأصول.