بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، فضلا عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
وحدد قانون الضمان الإجتماعي، عدة اشتراطات يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
و تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و طبقا للقانون يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعى مجلس النواب الدعم النقدي ذوي الإعاقة دعم نقدي المزيد الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: مليون و659 ألف مشترك فعّال حتى 10 ديسمبر 2025
صراحة نيوز- أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن عدد المتقاعدين الفعالين تراكمياً حتى 10 ديسمبر 2025 بلغ نحو 26,478 متقاعدًا، بينما وصل عدد المشتركين الاختياريين الفعّالين إلى حوالي 111,000 مشترك.
وأضافت المؤسسة أن إجمالي عدد المشتركين الفعالين وصل إلى نحو مليون و659 ألف مشترك حتى نفس التاريخ.
وفيما يخص بدل إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، بينت المؤسسة أن حسابه يتم على أساس الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي عند الولادة، وفق المعادلة: (الأجر الخاضع عند الولادة ÷ 30) × مدة إجازة الأمومة المعتمدة قانونيًا وهي 70 يومًا.