شركة الكهرباء: هجوم المُسيّرات أدى الإصابة مباشرة لمحولات تغذية الولاية الشمالية.. وإطفاء كامل في الشبكة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الخرطوم: السوداني/ قال مجلس التنسيق الإعلامي للكهرباء، إن محطة مروي تعرضت أمس الثلاثاء لاعتداء بالمُسيّرات، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أيام. ولم تحدث أي خسائر في الأرواح ولكن أسفر الاعتداء عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية الولاية الشمالية وعدد من المفاعلات، مما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي عن الولاية وتعطيل الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المحول المتضرر من الهجمات السابقة.
وقال مجلس التنسيق الإعلامي للكهرباء في بيان اليوم الأربعاء: “تسبب حريق المحولات لاحقاً في إصابة الخط المغذي لولاية الخرطوم، مما أدى الى عملية إطفاء كامل في الشبكة تأثرت به ولايات الخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر”.
وأكد أن قوات الدفاع المدني تبذل جهوداً كبيرة في إخماد الحريق، بينما تجرى عملية التقييم الفني لآثار الاعتداء ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.